السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

264

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الوسائل 9 : الباب 8 ، الحديث 5 . ( 2 ) ولا يخفى : أن التقييد بالعام إنما هو لأجل الصرف في المئونة ، كما دل على ذلك ذيل الحديث قال عليه السّلام « فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمئونته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك » وعليه لو علم بزيادة الربح على المئونة كان مقتضى القاعدة وجوب التعجيل في الأداء ، إلّا أن يقوم دليل على جواز التأخير .